السيد حسن الطباطبائي
136
كتاب الحج
بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب ، لصدق الاستطاعة . ويؤيده الأخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاقدين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج ويكون كما لو كان مالكا له . [ ( مسألة لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي ] ( مسألة : 31 ) لو أوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي ، خصوصا إذا لم يعتبر القبول ( 1 ) في ملكية الموصى له وقلنا بملكيته ما لم يرد ، فإنه ليس له الرد حينئذ . [ ( مسألة إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ] ( مسألة : 32 ) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ( 2 ) ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن